الحر العاملي

328

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله والثلج كثير بقامة رجل فيتخوف إن نزل الغوص فيه ، وربما يسقط الثلج وهو على تلك الحال ، ولا يستوي له أن يلبد ( 1 ) شيئا منه لكثرته وتهافته ، هل يجوز أن يصلي في المحمل الفريضة ؟ فقد فعلنا ذلك أياما ، فهل علينا فيه إعادة أم لا ؟ فأجاب : لا بأس به عند الضرورة والشدة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 15 - باب جواز صلاة النافلة على الراحلة وفي المحمل ايماء ، لعذر وغيره ، ولو إلى غير القبلة ، سفرا وحضرا . [ 5295 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ( 1 ) يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ( 3 ) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، مثله ( 4 ) .

--> ( 1 ) يلبد ، التلييد : كبس الشئ المتفرق الاجزاء كي يجتمع ويتماسك ، مثل تلبيد الرمل الصوف والثلج . . . أنظر ( لسان العرب 3 : 386 ) . ( 2 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 16 والباب 11 من أبواب صلاة الكسوف والباب 3 وغيره من أبواب صلاة الخوف وفي الحديث 2 من الباب 6 من أبواب قضاء الصلوات . الباب 15 فيه 24 حديثا 1 - الفقيه 1 : 285 / 1298 . ( 1 ) في التهذيب : عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في الرجل ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في التهذيب والكافي : نعم لا بأس . ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 3 : 230 / 591 . ( 4 ) الكافي 3 : 440 / 8 .